دستور المملكة الأردنية الهاشمية
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
دستور المملكة الأردنية الهاشمية
دستور المملكة الأردنية الهاشمية
الفصل الأول
الدولة ونظام الحكم فيها
المادة 1
المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شىء منه ، والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.
المادة 2
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .
المادة 3
مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون خاص .
المادة 4
تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية .طولها ضعف عرضها وتقسم أفقياًً إلى ثلاث قطع متساوية متوازية العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء ، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته مما يمكن ان تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من احد الرؤوس موازياًً لقاعدة هذا المثلث .
الفصل الثاني
حقوق الأردنيين وواجباتهم
المادة 5
الجنسية الاردنية تحدد بقانون .
المادة 6
1. الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
2. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين .
المادة 7
الحرية الشخصية مصونة .
المادة 8
لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون .
المادة 9
1. لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة .
2. لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .
المادة 10
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
المادة 11
لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .
المادة 12
لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة او غير منقولة إلا بمقتضى القانون .
المادة 13
لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص:
1. في حالة اضطرارية كحالة الحرب ، أو عند وقوع خطر عام ،أوحريق ، أو طوفان ، أو مجاعة ،أو زلزال، أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان أو آفات حيوانية أو حشرية أونباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم إلى خطر .
2. بنتيجة الحكم عليه من محكمة ، على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية وأن لا يؤجر الشخص المحكوم عليه إلى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها .
المادة 14
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب .
المادة 15
1. تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون .
2. الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون .
3. لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء إمتيازها إلا وفق أحكام القانون .
4. يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارىء أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني .
5. ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف .
المادة 16
1. للأردنيين حق الإجتماع ضمن حدود القانون .
2. للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور .
3. ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها.
المادة 17
للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون .
المادة 18
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون .
المادة 19
يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على ان تراعى الاحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها .
المادة 20
التعليم الابتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة .
المادة 21
1. لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
2. تحدد الإتفاقيات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين .
المادة 22
1. لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة .
2. التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفاءات والمؤهلات.
المادة 23
1. العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الإقتصاد الوطني والنهوض به .
2. تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاًً يقوم على المبادىء الآتية:
(أ) إعطاء العامل أجراًً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
(ب) تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة اسبوعية وسنوية مع الأجر .
(ج) تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين ، وفي أحوال التسريح والعجز والطوارىء الناشئة عن العمل .
(د) تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث.
(هـ) خضوع المعامل للقواعد الصحية .
(و) تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
المادة 24
1. الأمة مصدر السلطات .
2. تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور .
المادة 25
تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب .
Admin- Admin
- كلمة العضو : بسم الله الرحمن الرحيم هنا توضع كلمة العضو مثل رسائل ال sms
الدوله :
عدد المساهمات : 171
نقاط : 359
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
بطاقة الشخصية
admin: 1
رد: دستور المملكة الأردنية الهاشمية
المادة 26
تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور .
المادة 27
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.
القسم الأول
الملك وحقوقه
المادة 28
عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد الله بن الحسين ، وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية :
(أ) تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناًً إلى أكبر أبناء ذلك الإبن الأكبر ، وهكذا طبقة بعد طبقة ،وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفي إخوة ، على ان يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياًً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1831 تاريخ 1/4/1965 من الجريدة الرسمية
(ب) إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن لأكبر اخوته إبن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة .
(ج) في حالة فقدان الأخوة وأبناء الأخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب).
(د) وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك إلى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي.
(هـ) يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلماًً عاقلاًً مولوداًً من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين.
(و) لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم ، ولا يشمل هذا الإستثناء أعقاب ذلك الشخص ويشترط في هذه الإدارة أن تكون موقعاًً عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء علىالأقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية .
(ز) يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره فإذا انتقل العرش إلى من دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش ، وإذا توفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية .
(ح) إذا اصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابة ويعين النائب العام أو هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على اجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء .
(ط) إذا إعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائباًً أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا إمتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعاًً يدعى حالاًً إلى الإجتماع لينظر في الأمر .ي-قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء .
(ك) إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصاًً لائقاًً ليقوم مقامه .
(ل) يشترط أن لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة نيابة أقل من (30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره .
(م) إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبيت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال إلى الإجتماع ، فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة إنتهاء ولاية ملكه فتنتقل إلى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاًً أو إنتهت مدته ولم يتم إنتخاب المجلس الجديد فيدعى إلى لإجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق .
المادة 29
يقسم الملك اثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة .
المادة 30
الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعه ومسؤولية .
المادة 31
الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها.
المادة 32
الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية .
المادة 33
1. الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والإتفاقات .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
بموجب التعديل المنشور في العدد1396 تاريخ 1 /9 /1958 من الجريدة الرسمية
2. المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاًً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا أذا وافق عليها مجلس الأمة ، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية .
المادة 34
1. الملك هو الذي يصدر الأوامر باجراء الإنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون .
2. الملك يدعو مجلس الأمة إلى الإجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.
3. للملك أن يحل مجلس النواب .
4. للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفى أحد أعضائه من العضوية .
بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 10 /11 /1974 من الجريدة الرسمية
المادة 35
الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل إستقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل إستقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
المادة 36
الملك يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل إستقالتهم.
المادة 37
1. الملك ينشىء ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص .
2. تضرب العملة باسم الملك تنفيذاًً للقانون .
المادة 38
للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة ، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص.
المادة 39
لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاًً ببيان رأيه فيه .
المادة 40
يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون ألارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين ،يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة .
القسم الثاني
الوزراء
المادة 41
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساًً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة .
المادة 42
لا يلي منصب الوزارة إلا أردني .
المادة 43
على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاًً للملك وان أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة".
المادة 44
لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاًًمن أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته أن يكون عضواًً في مجلس إدارة شركة ما ، أو أن يشترك في اي عملتجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباًً من أية شركة .
المادة 45
1. يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1 /9 /1958من الجريدة الرسمية
2. تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك .
المادة 46
يجوز أن يعهد إلى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين .
المادة 47
1. الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه .
2. يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته وإختصاصاته ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
المادة 48
يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود إختصاصه.
المادة 49
أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم.
المادة 50
عند إستقالة رئيس الوزراء أو أقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال .
تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور .
المادة 27
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.
القسم الأول
الملك وحقوقه
المادة 28
عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد الله بن الحسين ، وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية :
(أ) تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناًً إلى أكبر أبناء ذلك الإبن الأكبر ، وهكذا طبقة بعد طبقة ،وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفي إخوة ، على ان يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياًً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1831 تاريخ 1/4/1965 من الجريدة الرسمية
(ب) إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن لأكبر اخوته إبن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة .
(ج) في حالة فقدان الأخوة وأبناء الأخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب).
(د) وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك إلى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي.
(هـ) يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلماًً عاقلاًً مولوداًً من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين.
(و) لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم ، ولا يشمل هذا الإستثناء أعقاب ذلك الشخص ويشترط في هذه الإدارة أن تكون موقعاًً عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء علىالأقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية .
(ز) يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره فإذا انتقل العرش إلى من دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش ، وإذا توفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية .
(ح) إذا اصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابة ويعين النائب العام أو هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على اجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء .
(ط) إذا إعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائباًً أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا إمتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعاًً يدعى حالاًً إلى الإجتماع لينظر في الأمر .ي-قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء .
(ك) إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصاًً لائقاًً ليقوم مقامه .
(ل) يشترط أن لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة نيابة أقل من (30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره .
(م) إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبيت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال إلى الإجتماع ، فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة إنتهاء ولاية ملكه فتنتقل إلى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاًً أو إنتهت مدته ولم يتم إنتخاب المجلس الجديد فيدعى إلى لإجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق .
المادة 29
يقسم الملك اثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة .
المادة 30
الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعه ومسؤولية .
المادة 31
الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها.
المادة 32
الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية .
المادة 33
1. الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والإتفاقات .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
بموجب التعديل المنشور في العدد1396 تاريخ 1 /9 /1958 من الجريدة الرسمية
2. المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاًً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا أذا وافق عليها مجلس الأمة ، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية .
المادة 34
1. الملك هو الذي يصدر الأوامر باجراء الإنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون .
2. الملك يدعو مجلس الأمة إلى الإجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.
3. للملك أن يحل مجلس النواب .
4. للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفى أحد أعضائه من العضوية .
بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 10 /11 /1974 من الجريدة الرسمية
المادة 35
الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل إستقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل إستقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
المادة 36
الملك يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل إستقالتهم.
المادة 37
1. الملك ينشىء ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص .
2. تضرب العملة باسم الملك تنفيذاًً للقانون .
المادة 38
للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة ، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص.
المادة 39
لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاًً ببيان رأيه فيه .
المادة 40
يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون ألارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين ،يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة .
القسم الثاني
الوزراء
المادة 41
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساًً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة .
المادة 42
لا يلي منصب الوزارة إلا أردني .
المادة 43
على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاًً للملك وان أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة".
المادة 44
لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاًًمن أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته أن يكون عضواًً في مجلس إدارة شركة ما ، أو أن يشترك في اي عملتجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباًً من أية شركة .
المادة 45
1. يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1 /9 /1958من الجريدة الرسمية
2. تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك .
المادة 46
يجوز أن يعهد إلى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين .
المادة 47
1. الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه .
2. يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته وإختصاصاته ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
المادة 48
يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود إختصاصه.
المادة 49
أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم.
المادة 50
عند إستقالة رئيس الوزراء أو أقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال .
عدل سابقا من قبل Admin في الأربعاء يوليو 01, 2009 10:42 pm عدل 1 مرات
Admin- Admin
- كلمة العضو : بسم الله الرحمن الرحيم هنا توضع كلمة العضو مثل رسائل ال sms
الدوله :
عدد المساهمات : 171
نقاط : 359
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
بطاقة الشخصية
admin: 1
رد: دستور المملكة الأردنية الهاشمية
المادة 50
عند إستقالة رئيس الوزراء أو أقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال .
المادة 51
رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته .
المادة 52
لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوًاًً في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين ، أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين .
المادة 53
1. تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954من الجريدة الرسمية
2. إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالإكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل .
3. وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاًً بأحد الوزراء وجب عليه إعتزال منصبه.
المادة 54
1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب .
2. يؤجل الإقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .
3. يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداًً أو منحلاًً فيعتبر خطاب العرش بياناًً وزارياًً لأغراض هذه المادة .
بموجب التعديلين المنشورين في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954والعدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
المادة 55
يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم .
المادة 56
لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الإتهام إلا بإكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس ان يعين من أعضائه من يتولى تقديم الإتهام وتأييده أمام المجلس العالي.
المادة 57
يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيساًً ومن ثمانية أعضاء ، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالإقتراع ،وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاًً.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4/5/1958 من الجريدة الرسمية
المادة 58
يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي يترتب عليها مسؤولية الوزراء في الاحوال التي يتناولها قانون العقوبات.
المادة 59
تصدر الاحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4/5/1958 من الجريدة الرسمية
المادة 60
ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك الى ان يصدر قانون خاص لهذه الغاية.
المادة 61
الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الى أن يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.
المادة 62
يتألف مجلس الأمة من مجلسين: مجلس الأعيان ومجلس النواب.
القسم الأول
مجلس الأعيان
المادة 63
يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب.
المادة 64
يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وان يكون من إحدى الطبقات الآتية:
رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن أشغل سابقاًً مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعداًً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن .
المادة 65
1. مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 /10 /1955 من الجريدة الرسمية
2. مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه .
المادة 66
1. يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين.
2. إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان .
القسم الثاني
مجلس النواب
المادة 67
يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاماًً سرياًً ومباشراًً وفاقاًً لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية:
1. سلامة الانتخاب.
2. حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
3. عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
المادة 68
1. مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1476 تاريخ 16 /2 /1960 من الجريدة الرسمية
2. يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماًً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
المادة 69
1. ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساًً له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه.
2. إذا إجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساًً له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.
عند إستقالة رئيس الوزراء أو أقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال .
المادة 51
رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته .
المادة 52
لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوًاًً في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين ، أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين .
المادة 53
1. تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954من الجريدة الرسمية
2. إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالإكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل .
3. وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاًً بأحد الوزراء وجب عليه إعتزال منصبه.
المادة 54
1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب .
2. يؤجل الإقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .
3. يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداًً أو منحلاًً فيعتبر خطاب العرش بياناًً وزارياًً لأغراض هذه المادة .
بموجب التعديلين المنشورين في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954والعدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
المادة 55
يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم .
المادة 56
لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الإتهام إلا بإكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس ان يعين من أعضائه من يتولى تقديم الإتهام وتأييده أمام المجلس العالي.
المادة 57
يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيساًً ومن ثمانية أعضاء ، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالإقتراع ،وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاًً.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4/5/1958 من الجريدة الرسمية
المادة 58
يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي يترتب عليها مسؤولية الوزراء في الاحوال التي يتناولها قانون العقوبات.
المادة 59
تصدر الاحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4/5/1958 من الجريدة الرسمية
المادة 60
ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك الى ان يصدر قانون خاص لهذه الغاية.
المادة 61
الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الى أن يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.
المادة 62
يتألف مجلس الأمة من مجلسين: مجلس الأعيان ومجلس النواب.
القسم الأول
مجلس الأعيان
المادة 63
يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب.
المادة 64
يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وان يكون من إحدى الطبقات الآتية:
رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن أشغل سابقاًً مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعداًً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن .
المادة 65
1. مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 /10 /1955 من الجريدة الرسمية
2. مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه .
المادة 66
1. يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين.
2. إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان .
القسم الثاني
مجلس النواب
المادة 67
يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاماًً سرياًً ومباشراًً وفاقاًً لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية:
1. سلامة الانتخاب.
2. حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
3. عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
المادة 68
1. مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1476 تاريخ 16 /2 /1960 من الجريدة الرسمية
2. يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماًً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
المادة 69
1. ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساًً له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه.
2. إذا إجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساًً له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.
Admin- Admin
- كلمة العضو : بسم الله الرحمن الرحيم هنا توضع كلمة العضو مثل رسائل ال sms
الدوله :
عدد المساهمات : 171
نقاط : 359
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
بطاقة الشخصية
admin: 1
رد: دستور المملكة الأردنية الهاشمية
المادة 70
يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره.
المادة 71
لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه ولكل ناخب أن يقدم إلى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوماُُُ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب في دائرته طعناًً يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس .
المادة 72
يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الإستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها .
المادة 73
1. إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء إنتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
2. إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراًً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد.
3. لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 /10 /1955 من الجريدة الرسمية
4. بالرغم مما ورد في الفقرتين (1،2) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الإنتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الإنتخاب أمر متعذر.
بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 10 /11 /1974من الجريدة الرسمية ثم اعيد تعديلها على هذا الشكل بموجب التعديل المنشور في العدد 2605 تاريخ 7/2 /1976 من الجريدة الرسمية
5. اذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء اعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد ، ويعتبر هذا المجلس قائماًً من جميع الوجوه من تاريخ صدور الارادة الملكية باعادته ،ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه احكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله ، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها.
الغيت هذه الفقرة واستعيض عنها بالنص المنشور اعلاه بموجب التعديل المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3201 تاريخ 9/1 /1984
6. اذا رأى مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الاقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار اليها في هذه المادة ، فللملك أن يأمر باجراء الانتخاب في هذه الدوائر .ويتولى الاعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الاعضاء عن الدوائر الانتخابية الاخرى التي تعذر اجراء الانتخاب فيها على ان يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع عددهم وان يتم الانتخاب من قبلهم باكثرية الثلثين على الاقل ووفقاًً للاحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور ويقوم الاعضاء الفائزون والاعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الاعضاء عن تلك الدوائر وفق الاحكام المبينة في هذه الفقرة.
أضيفت هذه الفقرة بموجب التعديل المنشور في اعدد الجريدة الرسمية رقم 3201 تاريخ 9/1 /1984
المادة 74
إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه للإنتخاب أن يستقيل قبل إبتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوماًً على الأقل .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954والعدد 1380 تاريخ 4 / 5 / 1958 من الجريدة الرسمية
القسم الثالث
أحكام شاملة للمجلسين
المادة 75
1. لا يكون عضواًً في مجلسي الأعيان والنواب :
(أ) من لم يكن أردنياًً.
(ب) من يدعي بجنسية أو حماية أجنبية .
(ج) من كان محكوماًًعليه بالإفلاس ولم يستعد إعتباره قانونياًً.
(د) من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه .
(هـ) من كان محكوماًً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
(و) من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهماًً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص .
(ز) من كان مجنوناًً أو معتوهاًً .
(ح) من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
2. إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغراًً بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على ان يرفع القرار إذا كان صادراًًمن مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لأقراره .
المادة 76
مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبة من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب .
المادة 77
مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس الأمة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته .
المادة 78
1 يدعو الملك مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية ، على أنه يجوز للملك أن يرجىء بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية ، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954 من الجريدة الرسمية
2 اذا لم يدع مجلس الأمة إلى الإجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها .
3 تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الإجتماع وفق الفقرتين السابقتين ، وتمتد هذه الدورة العادية أربعة أشهر ، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل إنقضاء تلك المدة ، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من أعمال ، وعند انتهاء الأشهر الأربعة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 /10 /1955من الجريدة الرسمية
المادة 79
يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الأفتتاح وإلقاء خطبة العرش ، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها.
يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره.
المادة 71
لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه ولكل ناخب أن يقدم إلى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوماُُُ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب في دائرته طعناًً يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس .
المادة 72
يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الإستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها .
المادة 73
1. إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء إنتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
2. إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراًً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد.
3. لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 /10 /1955 من الجريدة الرسمية
4. بالرغم مما ورد في الفقرتين (1،2) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الإنتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الإنتخاب أمر متعذر.
بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 10 /11 /1974من الجريدة الرسمية ثم اعيد تعديلها على هذا الشكل بموجب التعديل المنشور في العدد 2605 تاريخ 7/2 /1976 من الجريدة الرسمية
5. اذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء اعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد ، ويعتبر هذا المجلس قائماًً من جميع الوجوه من تاريخ صدور الارادة الملكية باعادته ،ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه احكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله ، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها.
الغيت هذه الفقرة واستعيض عنها بالنص المنشور اعلاه بموجب التعديل المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3201 تاريخ 9/1 /1984
6. اذا رأى مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الاقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار اليها في هذه المادة ، فللملك أن يأمر باجراء الانتخاب في هذه الدوائر .ويتولى الاعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الاعضاء عن الدوائر الانتخابية الاخرى التي تعذر اجراء الانتخاب فيها على ان يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع عددهم وان يتم الانتخاب من قبلهم باكثرية الثلثين على الاقل ووفقاًً للاحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور ويقوم الاعضاء الفائزون والاعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الاعضاء عن تلك الدوائر وفق الاحكام المبينة في هذه الفقرة.
أضيفت هذه الفقرة بموجب التعديل المنشور في اعدد الجريدة الرسمية رقم 3201 تاريخ 9/1 /1984
المادة 74
إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه للإنتخاب أن يستقيل قبل إبتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوماًً على الأقل .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954والعدد 1380 تاريخ 4 / 5 / 1958 من الجريدة الرسمية
القسم الثالث
أحكام شاملة للمجلسين
المادة 75
1. لا يكون عضواًً في مجلسي الأعيان والنواب :
(أ) من لم يكن أردنياًً.
(ب) من يدعي بجنسية أو حماية أجنبية .
(ج) من كان محكوماًًعليه بالإفلاس ولم يستعد إعتباره قانونياًً.
(د) من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه .
(هـ) من كان محكوماًً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
(و) من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهماًً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص .
(ز) من كان مجنوناًً أو معتوهاًً .
(ح) من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
2. إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغراًً بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على ان يرفع القرار إذا كان صادراًًمن مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لأقراره .
المادة 76
مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبة من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب .
المادة 77
مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس الأمة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته .
المادة 78
1 يدعو الملك مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية ، على أنه يجوز للملك أن يرجىء بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية ، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954 من الجريدة الرسمية
2 اذا لم يدع مجلس الأمة إلى الإجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها .
3 تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الإجتماع وفق الفقرتين السابقتين ، وتمتد هذه الدورة العادية أربعة أشهر ، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل إنقضاء تلك المدة ، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من أعمال ، وعند انتهاء الأشهر الأربعة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 /10 /1955من الجريدة الرسمية
المادة 79
يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الأفتتاح وإلقاء خطبة العرش ، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها.
Admin- Admin
- كلمة العضو : بسم الله الرحمن الرحيم هنا توضع كلمة العضو مثل رسائل ال sms
الدوله :
عدد المساهمات : 171
نقاط : 359
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
بطاقة الشخصية
admin: 1
رد: دستور المملكة الأردنية الهاشمية
المادة 80
على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه يميناًً هذا نصها:" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاًً للملك والوطن ، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الامة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام . "
المادة 81
1 للملك أن يؤجل بارادة ملكية جلسات مجلس الأمة ثلاث مرات فقط وإذا كان قد أرجئ إجتماع المجلس بموجب الفقرة (1) من المادة (78) فلمرتين فقط على أنه لا يجوز أن تزيد مدد التأجيلات في غضون أية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الإرجاء و لا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة .
2 يجوز لكل من مجلسي الأعيان والنواب أن يؤجل جلساته من حين إلى آخر وفق نظامه الداخلي.
المادة 82
1 للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة .
2 يدعو الملك مجلس الأمة للإجتماع في دورة إستثنائية أيضاًً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها .
3 لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها .
المادة 83
يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها .
المادة 84
1 لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء لمجلس المطلقة حاضرة فيها .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179تاريخ 17 /4 /1954 من الجريدة الرسمية
2 تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ا عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.
3 إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالإقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة علىالأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
المادة 85
تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الاعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه .
المادة 86
1 لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس مالم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراًً.
2 إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاًً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند إجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم .
المادة 87
لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس .
المادة 88
إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الإستقالة أو غير ذلك من الأسباب فيملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناًً أو الانتخاب الفرعي إذا كان نائباًً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه .أما إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس النواب في أية دائرة إنتخابية لأي سبب من الأسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل أمر متعذر يقوم مجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين أبناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه أحكام الدستور و ذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة .
بموجب التعديل المنشور في العدد رقم 2414 تاريخ 8 /4 /1973 من الجريدة الرسمية
المادة 89
1 بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد 34،79،92، من هذا الدستور فإنهما يجتمعان معاًًبناء على طلب رئيس الوزراء.
2 عندما يجتمع المجلسان معاًً يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان .
3 لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
المادة 90
لا يجوز فصل أحد من عضوية مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه . ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم لمجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لأقراره .
المادة 91
يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك .
المادة 92
إذا رفض أحد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاًً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاًً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها .
المادة 93
1 كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه .
2 يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماًً على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر .
3 إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه إليه ان يرده الى المجلس مشفوعاًً ببيان أسباب عدم التصديق .
4 إذا رد مشروع أي قانون ( ما عدا الدستور ) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ إصداره وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقاًً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق .فإذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الأمة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية .
المادة 94
1 عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاًً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب إتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف احكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول إجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها ، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فوراًً ومن تاريخ ذلك الأعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
2 يسرى مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة (93) من هذا الدستور.
المادة 95
1. يجوز لعشرة أو اكثر من أعضاء اي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
2. كل إقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.
المادة 96
لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من الامور العامة وفاقاًً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلى للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو . ولايناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية ايام على وصوله الى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة .
المادة 97
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .
المادة 98
يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين .
المادة 99
المحاكم ثلاثة أنواع :-
1 المحاكم النظامية .
2 المحاكم الدينية .
3 المحاكم الخاصة .
على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه يميناًً هذا نصها:" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاًً للملك والوطن ، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الامة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام . "
المادة 81
1 للملك أن يؤجل بارادة ملكية جلسات مجلس الأمة ثلاث مرات فقط وإذا كان قد أرجئ إجتماع المجلس بموجب الفقرة (1) من المادة (78) فلمرتين فقط على أنه لا يجوز أن تزيد مدد التأجيلات في غضون أية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الإرجاء و لا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة .
2 يجوز لكل من مجلسي الأعيان والنواب أن يؤجل جلساته من حين إلى آخر وفق نظامه الداخلي.
المادة 82
1 للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة .
2 يدعو الملك مجلس الأمة للإجتماع في دورة إستثنائية أيضاًً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها .
3 لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها .
المادة 83
يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها .
المادة 84
1 لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء لمجلس المطلقة حاضرة فيها .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179تاريخ 17 /4 /1954 من الجريدة الرسمية
2 تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ا عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.
3 إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالإقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة علىالأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
المادة 85
تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الاعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه .
المادة 86
1 لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس مالم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراًً.
2 إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاًً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند إجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم .
المادة 87
لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس .
المادة 88
إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الإستقالة أو غير ذلك من الأسباب فيملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناًً أو الانتخاب الفرعي إذا كان نائباًً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه .أما إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس النواب في أية دائرة إنتخابية لأي سبب من الأسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل أمر متعذر يقوم مجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين أبناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه أحكام الدستور و ذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة .
بموجب التعديل المنشور في العدد رقم 2414 تاريخ 8 /4 /1973 من الجريدة الرسمية
المادة 89
1 بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد 34،79،92، من هذا الدستور فإنهما يجتمعان معاًًبناء على طلب رئيس الوزراء.
2 عندما يجتمع المجلسان معاًً يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان .
3 لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
المادة 90
لا يجوز فصل أحد من عضوية مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه . ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم لمجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لأقراره .
المادة 91
يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك .
المادة 92
إذا رفض أحد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاًً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاًً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها .
المادة 93
1 كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه .
2 يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماًً على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر .
3 إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه إليه ان يرده الى المجلس مشفوعاًً ببيان أسباب عدم التصديق .
4 إذا رد مشروع أي قانون ( ما عدا الدستور ) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ إصداره وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقاًً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق .فإذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الأمة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية .
المادة 94
1 عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاًً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب إتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف احكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول إجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها ، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فوراًً ومن تاريخ ذلك الأعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
2 يسرى مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة (93) من هذا الدستور.
المادة 95
1. يجوز لعشرة أو اكثر من أعضاء اي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
2. كل إقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.
المادة 96
لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من الامور العامة وفاقاًً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلى للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو . ولايناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية ايام على وصوله الى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة .
المادة 97
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .
المادة 98
يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين .
المادة 99
المحاكم ثلاثة أنواع :-
1 المحاكم النظامية .
2 المحاكم الدينية .
3 المحاكم الخاصة .
Admin- Admin
- كلمة العضو : بسم الله الرحمن الرحيم هنا توضع كلمة العضو مثل رسائل ال sms
الدوله :
عدد المساهمات : 171
نقاط : 359
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
بطاقة الشخصية
admin: 1
رد: دستور المملكة الأردنية الهاشمية
المادة 100
تعين انواع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصها وكيفية اداراتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء محكمة عدل عليا .
المادة 101
1 المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها .
2 جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب .
المادة 102
تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
المادة 103
1 تمارس المحاكم النظامية إختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي ووفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية و التجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون .
ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1 /9 /1958من الجريدة الرسمية
2 مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في إختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين .
المادة 104
تقسم المحاكم الدينية الى :
1. المحاكم الشرعية .
2. مجالس الطوائف الدينية الأخرى .
المادة 105
للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية :
1. مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين .
2. قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين او كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.
3. الامور المختصة بالاوقاف الاسلامية.
المادة 106
تطبق المحاكم الشرعية في قضائها احكام الشرع الشريف.
المادة 107
تعين بقانون خاص كيفية تنظيم امور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغير ذلك.
المادة 108
مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف الحكومة بانها مؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 109
1. تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لاحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الاحوال الشخصية والاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة اما مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.
2. تعين في القوانين المذكورة الاصول التي يجب ان تتبعها مجالس الطوائف الدينية.
المادة 110
تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفقا لاحكام لقوانين الخاصة بها.
المادة 111
لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل في بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للافراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال.
المادة 112
1. يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق احكام الدستور.
2. يقترع على الموازنة العامة فصلا فصلا.
3. لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى اخر الا بقانون.
4. لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة.
5. لا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذةالمفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.
6. يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة.
المادة 113
اذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 12/1 لكل شهر من موازنة السنة السابقة.
ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958من الجريدة الرسمية
المادة 114
لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع انظمة من اجل مراقبة تخصيص وانفاق الاموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة.
المادة 115
جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدي الى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لاي غرض مهما كان نوعه الا بقانون.
المادة 116
تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة.
المادة 117
كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون.
المادة 118
لا يجوز اعفاء احد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الاحوال المبينة في القانون.
المادة 119
يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:-
1. يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن اراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.
2. ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.
المادة 128
ان جميع القوانين والانظمة وسائر الاعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه .
المادة 129
1. يلغى الدستور الاردني الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1946مع ما طرأ عليه من تعديلات .
2. يلغى مرسوم دستور مرسوم فلسطين لسنة 1922 مع ما طرأ عليه من تعديلات .
3. لا يؤثر الالغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية أي قانون او نظام صدر بموجبهما او شىء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ احكام هذا الدستور .
المادة 130
يعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
تعين انواع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصها وكيفية اداراتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء محكمة عدل عليا .
المادة 101
1 المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها .
2 جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب .
المادة 102
تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
المادة 103
1 تمارس المحاكم النظامية إختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي ووفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية و التجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون .
ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1 /9 /1958من الجريدة الرسمية
2 مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في إختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين .
المادة 104
تقسم المحاكم الدينية الى :
1. المحاكم الشرعية .
2. مجالس الطوائف الدينية الأخرى .
المادة 105
للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية :
1. مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين .
2. قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين او كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.
3. الامور المختصة بالاوقاف الاسلامية.
المادة 106
تطبق المحاكم الشرعية في قضائها احكام الشرع الشريف.
المادة 107
تعين بقانون خاص كيفية تنظيم امور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغير ذلك.
المادة 108
مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف الحكومة بانها مؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 109
1. تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لاحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الاحوال الشخصية والاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة اما مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.
2. تعين في القوانين المذكورة الاصول التي يجب ان تتبعها مجالس الطوائف الدينية.
المادة 110
تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفقا لاحكام لقوانين الخاصة بها.
المادة 111
لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل في بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للافراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال.
المادة 112
1. يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق احكام الدستور.
2. يقترع على الموازنة العامة فصلا فصلا.
3. لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى اخر الا بقانون.
4. لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة.
5. لا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذةالمفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.
6. يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة.
المادة 113
اذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 12/1 لكل شهر من موازنة السنة السابقة.
ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958من الجريدة الرسمية
المادة 114
لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع انظمة من اجل مراقبة تخصيص وانفاق الاموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة.
المادة 115
جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدي الى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لاي غرض مهما كان نوعه الا بقانون.
المادة 116
تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة.
المادة 117
كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون.
المادة 118
لا يجوز اعفاء احد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الاحوال المبينة في القانون.
المادة 119
يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:-
1. يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن اراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.
2. ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.
المادة 128
ان جميع القوانين والانظمة وسائر الاعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه .
المادة 129
1. يلغى الدستور الاردني الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1946مع ما طرأ عليه من تعديلات .
2. يلغى مرسوم دستور مرسوم فلسطين لسنة 1922 مع ما طرأ عليه من تعديلات .
3. لا يؤثر الالغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية أي قانون او نظام صدر بموجبهما او شىء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ احكام هذا الدستور .
المادة 130
يعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
Admin- Admin
- كلمة العضو : بسم الله الرحمن الرحيم هنا توضع كلمة العضو مثل رسائل ال sms
الدوله :
عدد المساهمات : 171
نقاط : 359
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
بطاقة الشخصية
admin: 1
رد: دستور المملكة الأردنية الهاشمية
ما شاء الله عليك يا أدمن
ربي يعطيك العافيه
دمت لنا متألق في سماء الفرسان
تقديري لجهودك
ربي يعطيك العافيه
دمت لنا متألق في سماء الفرسان
تقديري لجهودك
Omar- المستشار العام
- الدوله :
عدد المساهمات : 1032
نقاط : 1113
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 27/06/2009
رد: دستور المملكة الأردنية الهاشمية
يعطيك العافيه ادمن
اكييد الدستوور فووق الكل
اكييد الدستوور فووق الكل
Angel white- اردني مميز
- الدوله :
عدد المساهمات : 757
نقاط : 771
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 01/07/2009
العمر : 31
رد: دستور المملكة الأردنية الهاشمية
ااااااااااااااااااااااادمن
جهود مميزة ورائعة
يعطيك الف عافية
وتحياتنا لكل شبر من ثرى اردننا الحبيب
كل التقدير لشخصك الرائع
تحياتي واحتراماتي
جهود مميزة ورائعة
يعطيك الف عافية
وتحياتنا لكل شبر من ثرى اردننا الحبيب
كل التقدير لشخصك الرائع
تحياتي واحتراماتي
أشـــرقــــت- المراقب العام
- الدوله :
عدد المساهمات : 1458
نقاط : 1585
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 29/06/2009
الموقع : الاردن بلد الاصالة والفرسان
مواضيع مماثلة
» ... شعار المملكة الاردنية الهاشمية ...
» توزيع الصلاحية المكانية للمحاكم الأردنية, كافة المحافظات الأردنية
» .. الاسرائيليون يدخلون المملكة بدون تأشيرة ..
» توزيع الصلاحية المكانية للمحاكم الأردنية, كافة المحافظات الأردنية
» .. الاسرائيليون يدخلون المملكة بدون تأشيرة ..
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى